الشيخ حسين المظاهري
107
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
السند موثّقٌ ، لمكان النوفليّ « 1 » والسكونيّ « 2 » العامّيّين الثقتين . ولقوله عليه السلام : « ابلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضرباتٍ في الأدب أُقتصّ منه » دلالةٌ تامّةٌ أيضاً على الجواز وعلى وجوب الاقتصاد فيه . الرواية الثالثة « محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين : أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك ، واضربه ممّا تضرب منه ولدك » « 3 » . السند صحيحٌ ، ولذلك يُعبّر عنها بصحيحة غياث بن إبراهيم « 4 » . وهي تدلّ على جواز ضرب ولد الزوجة للرأبّ . الرواية الرابعة : « محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيدٍ وعبد الرحمن بن أبينجران جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن أبي
--> ( 1 ) . اسمه الحسن بن يزيد ، وقد ذكره العلّامة في القسم الثاني من كتابه ؛ راجع : « خلاصة الأقوال » ص 339 الرقم 1340 ؛ وانظر : « منتهى المقال » ج 3 ص 84 الرقم 942 . ( 2 ) . اسمه إسماعيل بن أبيزيادٍ ، قال العلّامة : « كان عامّيّاً » ؛ راجع : « خلاصة الأقوال » ص 316 الرقم 1238 ؛ وانظر : « رجال أبي داود » ص 49 الرقم 175 ، ثمّ ص 231 الرقم 54 ، « نقد الرجال » ج 1 ص 208 الرقم 471 . ( 3 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 21 ص 478 الحديث 27636 ، « الكافي » ج 6 ص 47 الحديث 8 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 8 ص 111 ص 32 . ( 4 ) . وقد عبّر عنها السيّد العلّامة الإمام الخوئيّ رحمه الله بمعتبرة غياث بن إبراهيم ؛ راجع : « مباني تكملةالمنهاج » ج 1 ص 341 .